ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث السّابع الحدث في الصّلاة
تاسعاً: فتحُهُ على غيرِ إمامِه: أما فتحَهُ على إمامِه فلا يفسد صلاة الفاتح والإمام، وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصّلاة، أو انتقل إلى آية أخرى على الصّحيح، وإن كان ترك الفتح هنا أولى؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلّى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعب: قال: نعم، قال: فما منعك أن تفتح علي»، في سنن البيهقي الكبير 3: 212، ومسند الشاميين 1: 437، والمعجم الكبير 12: 313، ورجاله موثقون كما في مجمع الزوائد 1: 169. ينظر: إعلاء السنن 5: 56.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنّه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
عاشراً: القراءة من المصحف؛ لأنّ الأخذ من المصحف تلقّن من الخارج، فتفسد به الصّلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلّب المصلّي أوراقه أو قلّبها غيره؛ فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: «إذا استطعمك الإمام فأطعمه»، في مصنف ابن أبي شيبة 1: 417، وصححه الحافظ في التلخيص 1: 284.
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنّه كلام»، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 69: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
عاشراً: القراءة من المصحف؛ لأنّ الأخذ من المصحف تلقّن من الخارج، فتفسد به الصّلاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلّب المصلّي أوراقه أو قلّبها غيره؛ فعن ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا