ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:
إلى الثالثة وأفسدَها يقضي الشّفع الأخير فقط؛ لأنّ الأَول قد تَمّ، وهذا بناءً على أن كل شفع من النّفل صلاة على حدة.
الخامس: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، وإن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ أن يقعدَ فيه مع القدرةِ على القيام إلاَّ بعذر؛ فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبّر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع» في صحيح مسلم 1: 505، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» في صحيح مسلم 1: 505.
السادس: إنّه يجوز صلاة النّفل راكباً مومِئاً خارج المصرِ إلى غيرِ القبلة، وثبوت أداء النّفل إلى غير القبلة من الشّارع، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة، فاقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النّفل خارج المصر، ولم يتعدّ هذا الحكم إلى أداء النّفل في المصر،
الخامس: إن قَدِرَ على القيام يجوزُ أن يشرعَ في النَّفل قاعداً، وإن شَرَعَ في النَّفلِ قائماً كُرِهَ أن يقعدَ فيه مع القدرةِ على القيام إلاَّ بعذر؛ فعن عمران - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن صلّى قائماً فهو أفضل، ومَن صلّى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» في صحيح البخاري 1: 375، وسنن الترمذي 2: 207.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً، حتى إذا كبّر قرأ جالساً، حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم ركع» في صحيح مسلم 1: 505، وصحيح البخاري 1: 385.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ قائماً ركع قائماً، وإذا قرأ قاعداً ركع قاعداً» في صحيح مسلم 1: 505.
السادس: إنّه يجوز صلاة النّفل راكباً مومِئاً خارج المصرِ إلى غيرِ القبلة، وثبوت أداء النّفل إلى غير القبلة من الشّارع، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة، فاقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النّفل خارج المصر، ولم يتعدّ هذا الحكم إلى أداء النّفل في المصر،