اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة

صلاح أبو الحاج
ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: النوافل وأحكامها:

صحيح مسلم 1: 505. ينظر: الوقاية ص170، والنقاية ص29، والمختار 1: 91، والملتقى ص19، ودرر الحكام 1: 118، والله أعلم.

479) فتوى
صلاة النفل قاعداً إلى غير القبلة
السؤال:
ما حكم صلاة النفل قاعداً إلى غير القبلة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز صلاة النّفل راكباً مومِئاً خارج المصرِ إلى غيرِ القبلة، وثبوت أداء النّفل إلى غير القبلة من الشّارع، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتراض استقبال القبلة، فاقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النّفل خارج المصر، ولم يتعدّ هذا الحكم إلى أداء النّفل في المصر، وكذا إلى الفرائض؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي على حمار، وهو متوجِّه إلى خيبر» في صحيح مسلم 1: 488، واللفظ له، وصحيح ابن حبان 6: 261 - 262، وسنن أبي داود 2: 9.
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: «كان النّبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي في السّفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» في
المجلد
العرض
71%
تسللي / 661