ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
بِحرّ الشّمس، فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذّن ثم صلَّى الرّكعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلّى الفجر وجهر بالقراءة»
روي عن أبي هريرة، وعمران بن حصين، وذي مخبر، وعمرو بن أمية، وعبد الله بن مسعود، وبلال، بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم 1: 473، وصحيح ابن خزيمة 2: 99، وصحيح ابن حبان 6: 375، وسنن الدارقطني 1: 381، والمستدرك 1: 408، وسنن أبي داود 1: 121، وسنن النسائي 5: 268، وشرح معاني الآثار 1: 400، فيقتصر في قضاء السُّنة على مورد النّص وهو فيما لو قضاها مع الفرض قبل الزّوال. ينظر: التبيين 1: 183، والله أعلم.
498) فتوى
شرع في سنة الظهر ثم أقيمت الظهر
السؤال:
ما حكم من شرع في سنة الظهر ثم أقيمت الصّلاة وهو في صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّه يترك سنّة الظّهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظّهر وحال عدم إدراك ركعة، ثم يقضي السّنة بعد الرّكعتين؛ لأنّها لما فات محلها صارت نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظّهر
روي عن أبي هريرة، وعمران بن حصين، وذي مخبر، وعمرو بن أمية، وعبد الله بن مسعود، وبلال، بألفاظ متقاربة في صحيح مسلم 1: 473، وصحيح ابن خزيمة 2: 99، وصحيح ابن حبان 6: 375، وسنن الدارقطني 1: 381، والمستدرك 1: 408، وسنن أبي داود 1: 121، وسنن النسائي 5: 268، وشرح معاني الآثار 1: 400، فيقتصر في قضاء السُّنة على مورد النّص وهو فيما لو قضاها مع الفرض قبل الزّوال. ينظر: التبيين 1: 183، والله أعلم.
498) فتوى
شرع في سنة الظهر ثم أقيمت الظهر
السؤال:
ما حكم من شرع في سنة الظهر ثم أقيمت الصّلاة وهو في صلاته؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إنّه يترك سنّة الظّهر ويأتم بالإمام في حال إدراك ركعة من الظّهر وحال عدم إدراك ركعة، ثم يقضي السّنة بعد الرّكعتين؛ لأنّها لما فات محلها صارت نفلاً مبتدأ فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتته الأربع قبل الظّهر