ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: إدراك الفريضة:
صلاها بعد الرّكعتين بعد الظهر» في سنن ابن ماجة 1: 366، ينظر: كمال الدراية ق109، والدر المختار 1: 483، ورد المحتار 1: 483، والتبيين 1: 183، والله أعلم.
499) فتوى
لا يقضى غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر
السؤال:
هل تُقضى السّنن إن فاتت بخروج الوقت أو بالشروع في الفرض مع الإمام قبل أدائها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُقضى غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر؛ لأنّ لزوم القضاء مختصٌ بالفرض والواجب، وسنّة الفجر لقوتها قريبة من الواجب، وسنّة الظّهر إنّما فات محلها لا وقت فرضها. ينظر: وقاية الرواية ص175، والله أعلم.
499) فتوى
لا يقضى غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر
السؤال:
هل تُقضى السّنن إن فاتت بخروج الوقت أو بالشروع في الفرض مع الإمام قبل أدائها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يُقضى غير سنة الفجر والأربع قبل الظهر؛ لأنّ لزوم القضاء مختصٌ بالفرض والواجب، وسنّة الفجر لقوتها قريبة من الواجب، وسنّة الظّهر إنّما فات محلها لا وقت فرضها. ينظر: وقاية الرواية ص175، والله أعلم.