ترياق الحياة في الفتاوى المدللة من الصلاة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني عشر الصَّلوات الخاصّة
وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: «يصلّي المريض مستلقياً على قفاه تلي قدماه القبلة» في مصنف عبد الرزاق 2: 473، وسنن البيهقي الكبير 2: 308، وسنن الدارقطني 2: 43، ورجاله ثقات. كما في إعلاء السنن 1: 193، وغيرها.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يصلي المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلّى قاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة» في سنن الدارقطني 2: 42، والله أعلم.
589) فتوى
صلّى مومئاً ثم صحّ في الصّلاة
السؤال:
لو أنَّ مومئاً صحَّ من مرضه في الصَّلاة فهل يُكمل الصلاة أو يعيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: استأنف بإعادة ما صلَّى؛ لأنَّ القوي لا يُبنى على الضعيف، والله أعلم.
وعن عليّ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «يصلي المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلّى قاعداً، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلّي قاعداً صلّى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلة» في سنن الدارقطني 2: 42، والله أعلم.
589) فتوى
صلّى مومئاً ثم صحّ في الصّلاة
السؤال:
لو أنَّ مومئاً صحَّ من مرضه في الصَّلاة فهل يُكمل الصلاة أو يعيد؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: استأنف بإعادة ما صلَّى؛ لأنَّ القوي لا يُبنى على الضعيف، والله أعلم.