النبوات لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ولمّا قضى في الجنين بغرة، قال [حمل بن] ١ مالك٢: [أيودى] ٣ من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، قتل ذلك يطل٤. فقال: " إنّما أنت من أخوان الكهّان"؛ من أجل [سجعه الذي سجع٥.
فكانوا يسجعون أساجيع٦] ٧.
وقد رأيت من هؤلاء شيوخًا [يسجعون أساجيع كأساجيع] ٨ الكهّان، ويكون كثيرٌ منها صدقًا.
_________
١ في «خ»: حَمَدُابن. وفي «ط»: أحمد بن. وما أثبت من «م» .
٢ هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضله - بفتح النون وسكون المعجمة - صحابي نزل البصرة، وله ذكر في الصحيحين. (تقريب التهذيب ١٢٤٣) .
وقد ورد في صحيح مسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي - نسبه إلى جده -.
٣ في «ط»: أيودي.
٤ في البخاري: فمثل ذلك بطل. وفي مسلم: فمثل ذلك يطل. وبطل من البطلان، ويُطَل بمعنى يهدر ولا يطالب بديته. انظر: هامش صحيح البخاري ٥٢١٧٢ تعليقات المحقق.
٥ أخرجه البخاري في صحيحه ٥٢١٧٢، كتاب الطب، باب الكهانة. ومسلم في صحيحه ٣١٣٠٩-١٣١١، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. والترمذي في جامعه ٤٢٣-٢٤، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين.
٦ قال ابن حجر ﵀: "السجع: هو تناسب آخر الكلمات لفظًا. وأصله الاستواء. وفي الاصطلاح: الكلام المقفى. والجمع أسجاع وأساجيع. والمكروه منه: ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. وأما ما يقع عفوًا بلا تكلف في الأمور المباحة، فجائزٌ". فتح الباري ١٠٢٢٩.
٧ في «خ»: شجعه الذي شجع. فكانوا يشجعون أشاجيع. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٨ في «خ»: يشجعون أشاجيع كأشاجيع. وما أثبت من «م»، و«ط» .
فكانوا يسجعون أساجيع٦] ٧.
وقد رأيت من هؤلاء شيوخًا [يسجعون أساجيع كأساجيع] ٨ الكهّان، ويكون كثيرٌ منها صدقًا.
_________
١ في «خ»: حَمَدُابن. وفي «ط»: أحمد بن. وما أثبت من «م» .
٢ هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، أبو نضله - بفتح النون وسكون المعجمة - صحابي نزل البصرة، وله ذكر في الصحيحين. (تقريب التهذيب ١٢٤٣) .
وقد ورد في صحيح مسلم: فقال حمل بن النابغة الهذلي - نسبه إلى جده -.
٣ في «ط»: أيودي.
٤ في البخاري: فمثل ذلك بطل. وفي مسلم: فمثل ذلك يطل. وبطل من البطلان، ويُطَل بمعنى يهدر ولا يطالب بديته. انظر: هامش صحيح البخاري ٥٢١٧٢ تعليقات المحقق.
٥ أخرجه البخاري في صحيحه ٥٢١٧٢، كتاب الطب، باب الكهانة. ومسلم في صحيحه ٣١٣٠٩-١٣١١، كتاب القسامة، باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. والترمذي في جامعه ٤٢٣-٢٤، كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين.
٦ قال ابن حجر ﵀: "السجع: هو تناسب آخر الكلمات لفظًا. وأصله الاستواء. وفي الاصطلاح: الكلام المقفى. والجمع أسجاع وأساجيع. والمكروه منه: ما يقع مع التكلف في معرض مدافعة الحق. وأما ما يقع عفوًا بلا تكلف في الأمور المباحة، فجائزٌ". فتح الباري ١٠٢٢٩.
٧ في «خ»: شجعه الذي شجع. فكانوا يشجعون أشاجيع. وما أثبت من «م»، و«ط» .
٨ في «خ»: يشجعون أشاجيع كأشاجيع. وما أثبت من «م»، و«ط» .
1046