اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النبوات لابن تيمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
النبوات لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وقد بسط هذا في مواضع١.
وذلك: مثل قولهم: الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص، أو بالخاص على العام، أو بأحد الخاصين على الآخر؛ فإنّ الدليل أولًا لا يكون قطّ أعمّ من المدلول عليه؛ إمّا مساويًا له، وإمّا أخصّ منه؛ فإنّ الدليل ملزومٌ للمدلول عليه، والملزوم حيث تحقّق، [تحقّق] ٢ اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم؛ فحيث تحقّق الدليل، تحقّق المدلول عليه٣. فإذا
_________
١ ذكر شيخ الإسلام ﵀ بطلان حصر الأدلة في القياس، والاستقراء، والتمثيل، في مواضع عديدة من كتبه، وفصّل ذلك في كتابه القيم: «الرد على المنطقيين»، وانظر فيه على سبيل المثال المواضع التالية: ص ٦، ٨٨، ١١٦-١٢٠، ١٥٩-١٦٥، ٢٠٠-٢١٤، ٢٣٣-٢٣٥، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٩٦-٢٩٨، ٣١٦-٣١٧، ٣٤٨-٣٦٤.
ومما قاله رحمه الله تعالى: "إنّ ما ذكروه من حصر الدليل في القياس، والاستقراء، والتمثيل: حصرٌ لا دليل عليه، بل هو باطل. وقولهم أيضًا إنّ العلم المطلوب لا يحصل إلا بمقدمتين لا يزيد ولا ينقص: قولٌ لا دليل عليه، بل هو باطل. واستدلالهم على الحصر بقولهم: إما أن يستدلّ بالكلي على الجزئي، أو الجزئي على الكلي، أو بأحد الجزئين على الآخر، والأول هو القياس، والثاني هو الاستقراء، والثالث هو التمثيل. يُقال: لم تقيموا دليلًا على انحصار الاستدلال في هذه الثلاثة، فإنكم إذا عنيتم بالاستدلال بجزئيّ على جزئي قياس التمثيل، لم يكن ما ذكرتموه حاصرًا، وقد بقي الاستدلال بالكلي على الكلي الملازم له، وهو المطابق له في العموم والخصوص، وكذلك الاستدلال بالجزئي على الجزئي الملازم له، بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه، فإنّ هذا ليس ممّا سمّيتموه قياسًا، ولا استقراء، ولا تمثيلًا، وهذه هي الآيات..". الرد على المنطقيين ص١٦٢-١٦٣.
٢ ما بين المعقوفتين ساقط من «ط» .
٣ وقال شيخ الإسلام ﵀ في موضع آخر في توضيح الدليل: "فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعمّ أو أخصّ، بل لا بُدّ في الدليل من أن يكون ملزومًا للحكم، والملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، وقد يكون مساويًا له، ولا يجوز أن يكون أعمّ منه، لكن قد يكون أعمّ من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه". الرد على المنطقيين ص ٣٤٨.
746
المجلد
العرض
66%
الصفحة
746
(تسللي: 727)