اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري - جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي
قال: بنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، في هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ﴾ قَالا: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَهَا الْمَتَاعُ١.
قَالَ أَحْمَدُ: وبنا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٢ فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلا مَتَاعَ لَهَا٣. قَالَ سَعِيدٌ: وَكَانَ قتادة يأخذ بهذا.
قال أحمد: وبنا حُسَيْنٌ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنّ﴾ الآية قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ نَسَخَ هَذَا الْحَرْفُ٤ الْمُتْعَةَ ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ٥.
_________
١ ذكر نحوه السيوطي معزيًا إلى عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية. انظر: الدر المنثور٥/ ٢٠٧.
٢ الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.
٣ ذكره الطبري بإسناده عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي جامع البيان ٢٢/ ١٥، وليس فيه: (فَصَارَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلا متاع لها).
وذكر نحوه السيوطي أيضًا في الدر المنثور ٥/ ٢٠٧ عن سعيد بن المسيب من طريق عبد ابن حميد، وذكر المؤلف دعوى النسخ في زاد المسير ٦/ ٤٠٢ عن سعيد بن المسيب وقتادة، ولم يرجح.
٤ المراد بالحرف هنا الآية الناسخة وهي (٢٣٧) من البقرة.
٥ أخرجه الطبري بإسناده عن قتادة في المصدر السابق. وأورد دعوى النسخ هنا مكي ابن أبي طالب بدون نسبته إلى أحد، ونصّ كلامه: (ويحتمل أن تكون المطلقة في هذه الآية التي قد سمي لها صداقًا فيكون هذا منسوخًا لقوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أوجب الله للمطلقة قبل الدخول بها التي كان قد فرض لها نصف ما فرض لها، فنسخ الإمتاع، وقيل هو ندب وليس بفرض فهو محكم غير منسوخ على هدا القول. انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: ٣٣٤ - ٣٣٥.
544
المجلد
العرض
71%
الصفحة
544
(تسللي: 503)