قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن - مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى
قَوْله تَعَالَى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك إِن أَرَادوا إصلاحا﴾ ٢٢٨
مَنْسُوخَة بِالطَّلَاق الثَّلَاث
فَقَالَ الطَّلَاق مَرَّتَانِ وَاخْتلف الْمُفَسِّرُونَ إِن وَقعت الثَّالِثَة فَقَالَ معقل بن يسَار وَقعت عِنْد قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد﴾ الْآيَة
قَوْله تَعَالَى
﴿وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا﴾ ٢٢٩
نسخهَا الِاسْتِثْنَاء بِالْخلْعِ بقوله تَعَالَى ﴿إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ الْآيَة وَقد مر أَن الِاسْتِثْنَاء لَا يُسمى نسخا
قَوْله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين﴾ ٢٣٣
هَذَا خبر مَعْنَاهُ الْأَمر نسخ بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن أَرَادَا فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور﴾ لأهل الْخِبْرَة إِن الْفِطَام فِي ذَلِك الْوَقْت لَا يضر الْوَلَد ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا﴾ أَي فِي الْفِطَام قبل الْحَوْلَيْنِ
مَنْسُوخَة بِالطَّلَاق الثَّلَاث
فَقَالَ الطَّلَاق مَرَّتَانِ وَاخْتلف الْمُفَسِّرُونَ إِن وَقعت الثَّالِثَة فَقَالَ معقل بن يسَار وَقعت عِنْد قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد﴾ الْآيَة
قَوْله تَعَالَى
﴿وَلَا يحل لكم أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا﴾ ٢٢٩
نسخهَا الِاسْتِثْنَاء بِالْخلْعِ بقوله تَعَالَى ﴿إِلَّا أَن يخافا أَلا يُقِيمَا حُدُود الله﴾ الْآيَة وَقد مر أَن الِاسْتِثْنَاء لَا يُسمى نسخا
قَوْله تَعَالَى ﴿والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين﴾ ٢٣٣
هَذَا خبر مَعْنَاهُ الْأَمر نسخ بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن أَرَادَا فصالا عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور﴾ لأهل الْخِبْرَة إِن الْفِطَام فِي ذَلِك الْوَقْت لَا يضر الْوَلَد ﴿فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا﴾ أَي فِي الْفِطَام قبل الْحَوْلَيْنِ
72