التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الرَّزَّاقِ وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ١ وَهُوَ ضَعِيفٌ٢.
وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا٣ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِي أَحَادِيثِ أَكْثَرِ هَؤُلَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ٤.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: "إنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ٥ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ٦ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ بَالَ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوهُ فَقَالَ: "لَا تَزْرِمُوا ابْنِي … " ٧ الْحَدِيث
وَفِي الْمُصَنَّفِ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُّ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ مِنْ الصِّبْيَانِ٨.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ٩: الْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى قَالَ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنْ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
قُلْتُ: قَدْ نَقَلَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَرْقًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَأَشَارَ فِي الْأُمِّ إلَى نَحْوِهِ١٠.
_________
١ في الأصل: عن جده.
٢ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١/٢٨٥" وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف.
٣ أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "البدر المنير" "٢/٣١٢".
وذكره المصنف في "المطالب العالية""١/٩" رقم "١٤" وعزاه لابن منيع.
٤ حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني "١/١٣" كتاب الطهارة باب الحكم في بول الصبي حديث "٥" وضعفه.
قال ابن الجوزي في "التحقيق" "١/٦٠": وروى حديث بول الغلام أيضًا ابن عمرو بن عباس وعائشة وزينب ﵃.
٥ أخرجه الدارقطني "١/١٢٩".
٦ سيأتي تخريجه قريبًا.
٧ ينظر "البدر المنير" "٢/٣٠٩".
٨ أخرجه عبد الرزاق "١/٣٨٠" وابن حبان "١٣٧١".
٩ ينظر "السنن الكبرى" "٢/٤١٦".
١٠ قال الحسن بن القطان "١/١٧٥- ابن ماجة": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي لم يطعم "٧٧"، الحدث "٥٢٥"، ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي ﵁، عن حدث النبي ﷺ: "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماآن جميعًا واحد"، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلت: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به ا. هـ.
وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي ﵁ بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
وقد أسنده البيهقي "٢/٤١٦" عن الإمام ﵁.
وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي مُسْنَدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ ابْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَتْنَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا٣ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُ ذَلِكَ وَفِي أَحَادِيثِ أَكْثَرِ هَؤُلَاءِ أَنَّ صَاحِبَ الْقِصَّةِ حَسَنٌ أَوْ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ٤.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ: بَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذْتُهُ أَخْذًا عَنِيفًا فَقَالَ: "إنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَلَا يَضُرُّ بَوْلُهُ" وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ٥ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ بِلَفْظِ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ٦ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ الْحَسَنَ أَوْ الْحُسَيْنَ بَالَ عَلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبُوا لِيَأْخُذُوهُ فَقَالَ: "لَا تَزْرِمُوا ابْنِي … " ٧ الْحَدِيث
وَفِي الْمُصَنَّفِ وَصَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُّ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ مِنْ الصِّبْيَانِ٨.
تَنْبِيهٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ٩: الْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَةُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ إذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ قَوِيَتْ وَكَأَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى قَالَ وَلَا يَتَبَيَّنُ لِي فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالْجَارِيَةِ فَرْقٌ مِنْ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
قُلْتُ: قَدْ نَقَلَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَرْقًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَأَشَارَ فِي الْأُمِّ إلَى نَحْوِهِ١٠.
_________
١ في الأصل: عن جده.
٢ ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١/٢٨٥" وقال: رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وفيه ضعف.
٣ أخرجه أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "البدر المنير" "٢/٣١٢".
وذكره المصنف في "المطالب العالية""١/٩" رقم "١٤" وعزاه لابن منيع.
٤ حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني "١/١٣" كتاب الطهارة باب الحكم في بول الصبي حديث "٥" وضعفه.
قال ابن الجوزي في "التحقيق" "١/٦٠": وروى حديث بول الغلام أيضًا ابن عمرو بن عباس وعائشة وزينب ﵃.
٥ أخرجه الدارقطني "١/١٢٩".
٦ سيأتي تخريجه قريبًا.
٧ ينظر "البدر المنير" "٢/٣٠٩".
٨ أخرجه عبد الرزاق "١/٣٨٠" وابن حبان "١٣٧١".
٩ ينظر "السنن الكبرى" "٢/٤١٦".
١٠ قال الحسن بن القطان "١/١٧٥- ابن ماجة": كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي لم يطعم "٧٧"، الحدث "٥٢٥"، ثنا أحمد بن موسى بن معقل، ثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي ﵁، عن حدث النبي ﷺ: "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية والماآن جميعًا واحد"، قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قلت: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء الجارية من اللحم والدم، قال لي فهمت قلت: نعم، قال لي: نفعك الله به ا. هـ.
وهذا معنى جليل والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي ﵁ بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي والجارية.
وقد أسنده البيهقي "٢/٤١٦" عن الإمام ﵁.
188