اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ١ وَفِي إسْنَادِهِ مَقَالٌ وَفِيهِ عَنْ سَلْمَانَ٢ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ الدارقطني والحاكم [والله أعلم] .
١٧٦ - قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: "لَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ وَلَا يَمَسُّهُ إلَّا طَاهِرٌ" هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَلَا يُوجَدُ ذِكْرُ حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي شَيْءٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ وَأَمَّا الْمَسُّ فَفِيهِ الْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ
١٧٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ ﷺ كَتَبَ كِتَابًا إلَى هِرَقْلَ وَكَانَ فِيهِ: ﴿تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ٣ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ
١٧٨ - قَوْلُهُ: اللَّمْسُ الْمُرَادُ بِهِ الجس باليد روى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ انْتَهَى أَمَّا ابْنُ عُمَرَ٤ فَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ: مَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ بن مسعود٥ وبلفظ: الْقُبْلَةُ مِنْ اللَّمْسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ﴾ مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
وَاسْتَدَلَّ الْحَاكِمُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّمْسِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ:٦ مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَيَقِيلُ عِنْدَنَا وَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ الْحَدِيثُ
_________
١ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/١٢٣": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس القرآن، حديث "٧"، من طريق القاسم بن عثمان البصري عن أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلدًا السيف فقيل له … فذكره.
٢ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/١٢٣، ١٢٤"، حديث "٨"، "٩"، "١٠"، "١١"، "١٢"، عن سليمان وأخرجه الحاكم في " المستدرك " "١/١٨٣"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين
ولم يخرجاه لتوقيفه، وقد رواه أيضًا جماعة من الثقات عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان.
٣ أخرجه البخاري "١/٤٢": كتاب بدء الوحي، حديث "٧"، وأطرافه في: "٥١، ٢٦٨١، ٤ ٢٨٠، ٢٩٤١ ٢٩٧٨، ٣١٧٤، ٤٥٥٣، ٥٩٨٠. ٦٢٩٠، ٧١٩٦، ٧٥٤١"، ومسلم "٦/٣٤٦، ٣٤٧،
٣٤٨- نووي": كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه للإسلام، حديث "٧٤- ٧٧٣ ١"، وأبو داود "٤/٣٣٥": كتاب الأدب: باب كيف يكتب إلى الذمي، حديث "٥١٣٦"، والترمذي "٥/٦٩": كتاب الاستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك، حديث "٢٧١٧" من طريق عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس.
٤ أخرجه مالك في "الموطأ" "١/٤٣": كتاب الطهارة: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، حديث "٦٤"، والشافعي في "الأم" "١/٦٢، ٦٣": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة والغائط، عن ابن عمر.
٥ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/١٢٤": كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأشار إليه الشافعي في الأم "١/٦٣" فقال بعد أن أورد حديث ابن عمر: وبلغنا عن ابن مسعود قريب من معنى قول ابن عمر.
٦ أخرجه الحاكم في " المستدرك" "١/١٣٥": كتاب الطهارة: باب الدليل على أن اللمس ما دون الجماع والوضوء منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى " "١/١٢٣، ١٢٤" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضًا الحاكم في "المستدرك " "١/١٣٥".
362
المجلد
العرض
56%
الصفحة
362
(تسللي: 386)