اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وَاسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ١ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "الْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ" وَفِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: "لَعَلَّك قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ؟ " وَبِحَدِيثِ عُمَرَ: القبلة من اللمس فتوضؤوا مِنْهَا وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَمَلَهُ عَلَى الْجِمَاعِ
فَائِدَةٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجِنَازَةِ حَتَّى إذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ٢ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ لِأَنَّهُ مَسَّهَا فِي الصَّلَاةِ وَاسْتَمَرَّ وَأَمَّا حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ٣ فَمَعْلُولٌ ذَكَرَ عِلَّتَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ نُزُولِ الْوُضُوءِ مِنْ اللَّمْسِ
_________
١ أخرج البيهقي في " السنن الكبرى" "١/١٢٣، ١٢٤" هذه الطرق: كتاب الطهارة: باب الوضوء من الملامسة، وأخرجها أيضًا الحاكم في " المستدرك " "١/١٣٥".
٢ أخرجه النسائي "١/١٠٢": كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، حدث "١٦٧"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "١/١٢٨": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غمز الرجل امرأته من غير شهوة أو من وراء حائل، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فذكره.
٣ أخرجه أحمد "٦/٢١٠"، وأبو داود "١/٤٦": كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة، حديث "١٧٩"، والترمذي "١/١٣٣": كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، حديث "٨٦"، وابن ماجة "١/١٦٨" كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء من القبلة، حديث "٢ ٠ ٥"، وقال البوصيري في "الزوائد": هذا الحديث قد رواه أبو داود النسائي لإسناد فيه إرسال، والإرسال لا يضر، عند الجمهور في الاحتجاج، وقد جاء بذلك الإسناد موصولًا، ذكره الدارقطني، وقد رواه البزار بإسناد حسن، ورواه ابن ماجة بإسنادين فالحديث حجة بالاتفاق، وقد تقدم تخريجه.
363
المجلد
العرض
56%
الصفحة
363
(تسللي: 387)