اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط العلمية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
شَيْئًا، وَرَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ: "كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" يَعْنِي فِي الْحَيْضِ وَلِلدَّارِمِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ
تَنْبِيهٌ: وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوَسِيطِ زِيَادَةٌ فِي هَذَا: وَرَاءَ الْعَادَةِ وَهِيَ زِيَادَةٌ بَاطِلَةٌ
٢٣٧ - حَدِيثُ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: "أَنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" ١ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا وَقَدْ قِيلَ إنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ وَهَمَ فِيهِ
٢٣٨ - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ يَوْمًا" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَفِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ: "وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ" وَزَادَ أَبُو دَاوُد "وَلَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ"٢
_________
١ أخرجه أبو داود "١/٢٠٧": كتاب الطهارة: باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا، الحديث "٢٩٥"، والبيهقي "١/٣٥٢": كتاب الطهارة: باب غسل المستحاضة، من حديث محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: إن امرأة استحيضت فسألت النبي ﷺ فأمرها بمعناه.
ورواه شعبة بن الحجاج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت: "استحيضت امرأة.." الحديث مثله، إلا أنه ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، بل فيه: "فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر".
أخرجه الطيالسي "ص: ٢٠١"، وأبو داود "٢٩٤"، والنسائي "١/١٨٤": كتاب الحيض: باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت، والبيهقي "١/٣٥٢- ٣٥٣".
٢ أخرجه أحمد "٦/٣٠٠، ٣٠٤" وأبو داود "١/٢١٧- ٢١٨" كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء، الحديث "٣١١"، والترمذي "١/٢٥٦": كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء "١٠٥"، الحديث "١٣٩" وابن ماجة "١/٢١٣": كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس، الحديث "٦٤٨"، والدارقطني "١/٢٢١- ٢٢٢": كتاب الحيض، الحديث "٧٦"، والحاكم "١/١٧٥": كتاب الطهارة، والبيهقي "١/٣٤١": كتاب الحيض: باب النفاس، كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهيل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة قالت: " كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يومًا.
قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة.
واسم أبي سهل كثير بن زياد.
قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل.
439
المجلد
العرض
68%
الصفحة
439
(تسللي: 465)