التلخيص الحبير - ط العلمية - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: مُنْكَرٌ وَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْ سَلَّامٍ الطَّوِيلِ أَوْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ١ مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي، قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" ٢ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ٣ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ٤ لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٥
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" ٦ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
_________
١ أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "٣/١٧"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان.
٢ أخرجه أحمد "٤/١ ٢"، وأبو داود "١/٣٦٣": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "٥٣١"، والترمذي "١/٤١٠" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، الحديث "٢٠٩"، والنسائي "٢/٢٣": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، وابن ماجة "١/٢٣٦" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "٤ ٧١"، والحاكم "١/١١٩": كتاب الصلاة، والبيهقي "١/٤٢٩": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٧١- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "٩/٣٣"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله ﷺ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
٣ أخرجه أبو داود "٢/٢٣٨، ٢٣٩": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "١٨ ١ ٢"، والترمذي "٣/٤٠٤": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "١١٠٥"، والنسائي "٦/٨٩": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "٣٢٧٧"، وابن ماجة "١/٦٠٩، ٠ ٦١": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "١٨٩٢"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره.
٤ أخرجه البخاري "٥/١٥٢": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "٢٤٨٤"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة﵁- فذكره.
٥ أخرجه مسلم "١/٣٩٧- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "١٧٨- ١١١"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
٦ أخرجه أحمد "٣/١٥٥"، والنسائي في " الكبرى" "٦/٢٢": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "٩٨٩٥"، وابن خزيمة "١/٢٢٢"، حديث "٤٢٥، ٤٢٦"، وابن حبان في "صحيحه " "٤/٥٩٤- الإحسان"، حديث "١٦٩٦"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.
وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ الْمُعَلَّى بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَابِرٍ١ مِثْلَهُ وَالْمُعَلَّى مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ وَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي، قَالَ: "أَنْتَ إمَامُهُمْ وَاِتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" ٢ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْمَنْقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ: "أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ"، كَذَا قَالَ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" وَسَيَأْتِي فِي التَّشَهُّدِ وَلِلْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ٣ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" نَعَمْ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ٤ لَمَّا خِفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٥
قَوْلُهُ: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ" ٦ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث يزيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَنَسٍ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ
_________
١ أخرجه ابن حبان في " المجروحين" "٣/١٧"، في ذكر: معلى بن هلال الطحان.
٢ أخرجه أحمد "٤/١ ٢"، وأبو داود "١/٣٦٣": كتاب الصلاة: باب أخد الأجر على التأذين، الحديث "٥٣١"، والترمذي "١/٤١٠" كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، الحديث "٢٠٩"، والنسائي "٢/٢٣": كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، وابن ماجة "١/٢٣٦" كتاب الأذان: باب السنة في الأذان، الحديث "٤ ٧١"، والحاكم "١/١١٩": كتاب الصلاة، والبيهقي "١/٤٢٩": كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان، والبغوي في "شرح السنة" "٢/٧١- بتحقيقنا"، والطبراني في "الكبير" "٩/٣٣"، واللفظ للترمذي، وابن ماجة. ولفظ الباقين عنه: "قلت يا رسول الله ﷺ اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
وقال الترمذي: "حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
٣ أخرجه أبو داود "٢/٢٣٨، ٢٣٩": كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح، حديث "١٨ ١ ٢"، والترمذي "٣/٤٠٤": كتاب النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، حديث "١١٠٥"، والنسائي "٦/٨٩": كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، حديث "٣٢٧٧"، وابن ماجة "١/٦٠٩، ٠ ٦١": كتاب النكاح: باب خطبة النكاح، حديث "١٨٩٢"، من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود فذكره.
٤ أخرجه البخاري "٥/١٥٢": كتاب الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث "٢٤٨٤"، من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة﵁- فذكره.
٥ أخرجه مسلم "١/٣٩٧- نووي": كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، حديث "١٧٨- ١١١"، من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة فذكره.
٦ أخرجه أحمد "٣/١٥٥"، والنسائي في " الكبرى" "٦/٢٢": كتاب عمل اليوم والليلة: باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث "٩٨٩٥"، وابن خزيمة "١/٢٢٢"، حديث "٤٢٥، ٤٢٦"، وابن حبان في "صحيحه " "٤/٥٩٤- الإحسان"، حديث "١٦٩٦"، من طريق بريد بن أبي مريم السلولي عن أنس بن مالك فذكره.
523