الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
وكذلك حديث أبي هريرة: أنه جمع للنبي ﵊ أحجارًا وأتى بها في ثوبه، فوضعها عنده، ثم انصرف (١٠)، وهو في الصحيح، فهو دليل أيضًا على أنه يجزئ الاستجمار.
ويدل لذلك أيضًا حديث سلمان الفارسي ﵁، وفيه: أن الرسول ﵊ نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٩)، هذا قول، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول ﵊ وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف: (لا يرفع الحدث ولا يُزيل النجس الطارئ غيرُه).
طالب: هذا الماء؟
الشيخ: إي، يقول: لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، وذكرنا هناك قلنا لكم: إنهم يقولون في التيمم: إنه مبيحٌ لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون: إنه مبيحٌ لا رافع.
طالب: لعل ذكرت يا شيخ فيه قول (...).
الشيخ: المهم على كل حال، هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن النجس متى زال بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول: إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور.
(يجزئه الاستجمار) اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا؛ قال: (إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) يعني: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين؛ الصفحتين اللتين على حلقة الدبر، هذا موضع العادة، فإن انتشر وتعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار.
ويدل لذلك أيضًا حديث سلمان الفارسي ﵁، وفيه: أن الرسول ﵊ نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٩)، هذا قول، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول ﵊ وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف: (لا يرفع الحدث ولا يُزيل النجس الطارئ غيرُه).
طالب: هذا الماء؟
الشيخ: إي، يقول: لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، وذكرنا هناك قلنا لكم: إنهم يقولون في التيمم: إنه مبيحٌ لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون: إنه مبيحٌ لا رافع.
طالب: لعل ذكرت يا شيخ فيه قول (...).
الشيخ: المهم على كل حال، هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن النجس متى زال بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول: إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور.
(يجزئه الاستجمار) اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا؛ قال: (إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) يعني: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين؛ الصفحتين اللتين على حلقة الدبر، هذا موضع العادة، فإن انتشر وتعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار.
161