الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأن النبي ﷺ يقول: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» (١) وهذا لا يقرأ، فلا ينبغي أن يكون إمامًا، لكن الكلام على الصحة فالصحيح أنها تَصِح.
قال: (ولا عاجزٍ عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي).
قوله: (ولا عاجز) يعني: ولا تصح إمامةُ عاجز عن ركوع، مثل: أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع فإنه لا يصح أن يكون إمامًا للقادر على الركوع.
وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إمامًا له؛ لتساويهما في العلة، ما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟
الدليل: لأن القادر على الركوع أكمل حالًا من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب.
وكذلك العاجز عن السجود؛ مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإيماء، فلا يصح أن يكون إمامًا للقادر على السجود، ويصح أن يكون إمامًا للعاجز عنه، والعلَّة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع.
قال المؤلف: (أو قعود) يعني: لا يستطيع أن يجلس، فلا تَصِحُّ إمامته إلا بمثله، والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود.
قال المؤلف: (أو قيام) العاجز عن القيام؛ فإن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه، والعلة ما سبق؛ أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر مع أن صلاته صحيحة.
استثنى المؤلف، قال: (إلا إمام الحي).
قوله: (إلا إمام الحي): هذا مستثنًى من الصورة الأخيرة، وهي قوله: (أو قيام).
وقوله: (إلا إمام الحي) يعني: الإمام الراتب في المسجد.
قال: (ولا عاجزٍ عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي).
قوله: (ولا عاجز) يعني: ولا تصح إمامةُ عاجز عن ركوع، مثل: أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع فإنه لا يصح أن يكون إمامًا للقادر على الركوع.
وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إمامًا له؛ لتساويهما في العلة، ما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟
الدليل: لأن القادر على الركوع أكمل حالًا من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب.
وكذلك العاجز عن السجود؛ مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإيماء، فلا يصح أن يكون إمامًا للقادر على السجود، ويصح أن يكون إمامًا للعاجز عنه، والعلَّة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع.
قال المؤلف: (أو قعود) يعني: لا يستطيع أن يجلس، فلا تَصِحُّ إمامته إلا بمثله، والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود.
قال المؤلف: (أو قيام) العاجز عن القيام؛ فإن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه، والعلة ما سبق؛ أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر مع أن صلاته صحيحة.
استثنى المؤلف، قال: (إلا إمام الحي).
قوله: (إلا إمام الحي): هذا مستثنًى من الصورة الأخيرة، وهي قوله: (أو قيام).
وقوله: (إلا إمام الحي) يعني: الإمام الراتب في المسجد.
1949