الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: هي المسألة ما هي بعلى سبيل الوجوب، افرض أن الميت هذا قال: هذه مئة ريال، أوصيت بها لفلان صدقة سهل، يسهل أنهم يأخذونه قبل يدفنوه (...) للموصى له، والمسألة حسب الإمكان ربما يكون أيضًا في التركة عقارات تحتاج إلى مدة في بيعها ..
طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.
الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي ﷺ أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (١٤).
طالب: شيخ، أكرمكم الله (...) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟
الشيخ: كيف الأمور؟
طالب: من مات في قتال أو غرق (...) مشركة.
الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.
طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.
الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، مع أن له تعلقًا بالوصايا والفرائض؟
طالب: لأن فيه الصلاة، صلاة الجنائز (...).
الشيخ: ما يكفي هذا.
طالب: لأن أعظم ..
الشيخ: أهم.
طالب: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، صحيح.
حكم عيادة المريض؟
طالب: على قول المؤلف أنها سنة.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم سنة مطلقًا.
الشيخ: نعم، ما دليلها؟
طالب: قوله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (١٦)، وذكر منها عيادة المريض.
الشيخ: نعم «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
طالب: «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
الشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟
طالب: أنها واجبة.
الشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين.
طالب: واجبة إذا كان يعني ..
الشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟
طالب: على المسلم فقط.
الشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى.
طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.
الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي ﷺ أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» (١٤).
طالب: شيخ، أكرمكم الله (...) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟
الشيخ: كيف الأمور؟
طالب: من مات في قتال أو غرق (...) مشركة.
الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.
طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.
الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
لماذا وضع العلماء كتاب الجنائز في آخر كتاب الصلاة، مع أن له تعلقًا بالوصايا والفرائض؟
طالب: لأن فيه الصلاة، صلاة الجنائز (...).
الشيخ: ما يكفي هذا.
طالب: لأن أعظم ..
الشيخ: أهم.
طالب: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
الشيخ: لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، صحيح.
حكم عيادة المريض؟
طالب: على قول المؤلف أنها سنة.
الشيخ: مطلقًا؟
طالب: نعم سنة مطلقًا.
الشيخ: نعم، ما دليلها؟
طالب: قوله ﷺ: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ» (١٦)، وذكر منها عيادة المريض.
الشيخ: نعم «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
طالب: «إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ».
الشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟
طالب: أنها واجبة.
الشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين.
طالب: واجبة إذا كان يعني ..
الشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟
طالب: على المسلم فقط.
الشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى.
2687