الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: لا، الذي نعرفه.
الشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول.
طالب: الراجح.
الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح؛ لأن النبي ﷺ جعلها من حقوق المسلم على المسلم.
ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟
طالب: التلقين، والتوبة، والوصية.
الشيخ: التلقين، والتوبة، والوصية. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
طالب: حسب حال المريض، حسب تقدير المصلحة، إذا كان يأنس من يزوره ويأنس من يحدثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه (...) وإذا كان حاله لا تسمح ذلك فالأفضل أن يخفف (...).
الشيخ: أحسنت، صح. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟
طالب: نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية (...).
الشيخ: نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه.
طالب: (...).
الشيخ: تبع القراءة.
المؤلف يقول: تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بأيش؟
طالب: (...) عليه من حقوق.
الشيخ: إي، ما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولّا بس الوصية الواجبة؟
طالب: (...) الوصية الواجبة.
الشيخ: هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة، وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟
طالب: الاثنين.
الشيخ: كلاهما يذكره، هذا وهذا.
طالب: الوصية الواجبة.
الشيخ: هو بيذكره بيقول: إن كان يا فلان لك وصية في الحقوق أو غيرها فأوص.
طالب: (...).
الشيخ: هل يقول: أوص، أو يقول: قال ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» (١٧)، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني، حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت.
الشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول.
طالب: الراجح.
الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح؛ لأن النبي ﷺ جعلها من حقوق المسلم على المسلم.
ما الذي ينبغي لمن عاد المريض أن يفعل عنده؟
طالب: التلقين، والتوبة، والوصية.
الشيخ: التلقين، والتوبة، والوصية. هل الأفضل أن يخفف العيادة أو أن يتأخر؟
طالب: حسب حال المريض، حسب تقدير المصلحة، إذا كان يأنس من يزوره ويأنس من يحدثه فالأحسن أن يحادثه ويخفف عنه (...) وإذا كان حاله لا تسمح ذلك فالأفضل أن يخفف (...).
الشيخ: أحسنت، صح. هل يسن لمن عاد المريض أن يقرأ عليه؟
طالب: نعم يا شيخ يسن أن يقرأ عليه رقية (...).
الشيخ: نعم، لا سيما إذا كان المريض يتشوف لذلك فإنه يسن أن يقرأ عليه.
طالب: (...).
الشيخ: تبع القراءة.
المؤلف يقول: تذكيره الوصية، ماذا يريد بالوصية؟ أن يذكره الوصية بأيش؟
طالب: (...) عليه من حقوق.
الشيخ: إي، ما عليه من حقوق وما يريد أن يوصي به من تطوع، ولّا بس الوصية الواجبة؟
طالب: (...) الوصية الواجبة.
الشيخ: هل يريد المؤلف أن يذكره الوصية الواجبة، وهي التي للحقوق التي ليس فيها بينة أو الوصية ولو مستحبة؟
طالب: الاثنين.
الشيخ: كلاهما يذكره، هذا وهذا.
طالب: الوصية الواجبة.
الشيخ: هو بيذكره بيقول: إن كان يا فلان لك وصية في الحقوق أو غيرها فأوص.
طالب: (...).
الشيخ: هل يقول: أوص، أو يقول: قال ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ» (١٧)، أيهما أحسن؟
طالب: الثاني، حتى لا يفزع المريض ويظن على شفا الموت.
2688