الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
الشيخ: يحمل هذه الأوساخ؛ فلهذا قال ﵊: «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»، فلا تَحِلُّ.
هاشم منزلتُه بالنسبة لرسول الله ﷺ الجدُّ أيش؟
طالب: الثاني.
الشيخ: ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم.
طالب: الرابع.
طالب آخر: الجد الثاني.
الشيخ: عبد الله هذا الأب، عبد المطلب هذا الجد، ابن هاشم.
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، وإن شئت قل: هو الأب الثالث لرسول الله ﵌، فلا تَحلُّ لآلِ هاشم أو لبني هاشم الزكاةُ، والدليلُ هذا الحديث.
واختلف العلماء ﵏: هل يصح أن تُدفعَ زكاةُ هاشِميٍّ لِهاشميٍّ؛ لقوله: «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أي: الناس الذين سواكم، أو لا؟
فمِن العلماء من يقول: إنه يصح أن تُدفعَ زكاة الهاشمي لهاشِميٍّ مثله؛ لأنهما في الشرف سواء، فإذا كانا سواءً فإنه لا يُعَدُّ مَثْلَبَة إذا أعطى زكاتَه نظيرُه، ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره: «أَوْسَاخُ النَّاسِ»، والهاشميون:
طلبة: ناس.
الشيخ: من الناس، فلا تَحلُّ لهم، نعم لو فُرِض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين أَوْلَى من زكاة غير الهاشميين لا شك.
وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يُعطَوْا من الزكاة إذا لم يكن خُمُسٌ؛ بأن لا يوجد خُمُسٌ أو وُجِد ومُنِعُوا منه.
ما الْخُمُس؟ الخمس: هو أن الغنائم تُقسَم خمسة أسهم، أربعةُ أسهم للغانِمين، وسهمٌ واحد يُقسَم خمسة أسهم أيضًا:
سهمٌ لله ورسوله يكون هذا في مصالِح المسلمين، وهو ما يُعرَف بالفَيْءِ أو بيت المال.
السهم الثاني: لذي القربى، مَنْ ذو القربى؟ هم قرابة الرسول ﵊، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الْخُمُس.
واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
هاشم منزلتُه بالنسبة لرسول الله ﷺ الجدُّ أيش؟
طالب: الثاني.
الشيخ: ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم.
طالب: الرابع.
طالب آخر: الجد الثاني.
الشيخ: عبد الله هذا الأب، عبد المطلب هذا الجد، ابن هاشم.
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني، وإن شئت قل: هو الأب الثالث لرسول الله ﵌، فلا تَحلُّ لآلِ هاشم أو لبني هاشم الزكاةُ، والدليلُ هذا الحديث.
واختلف العلماء ﵏: هل يصح أن تُدفعَ زكاةُ هاشِميٍّ لِهاشميٍّ؛ لقوله: «إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» أي: الناس الذين سواكم، أو لا؟
فمِن العلماء من يقول: إنه يصح أن تُدفعَ زكاة الهاشمي لهاشِميٍّ مثله؛ لأنهما في الشرف سواء، فإذا كانا سواءً فإنه لا يُعَدُّ مَثْلَبَة إذا أعطى زكاتَه نظيرُه، ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث وجدنا أنه لا فرق بين أن تكون زكاة هاشمي أو غيره: «أَوْسَاخُ النَّاسِ»، والهاشميون:
طلبة: ناس.
الشيخ: من الناس، فلا تَحلُّ لهم، نعم لو فُرِض أنه لا يوجد لإنقاذ حياة هؤلاء من الجوع إلا زكاة الهاشميين فزكاة الهاشميين أَوْلَى من زكاة غير الهاشميين لا شك.
وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يُعطَوْا من الزكاة إذا لم يكن خُمُسٌ؛ بأن لا يوجد خُمُسٌ أو وُجِد ومُنِعُوا منه.
ما الْخُمُس؟ الخمس: هو أن الغنائم تُقسَم خمسة أسهم، أربعةُ أسهم للغانِمين، وسهمٌ واحد يُقسَم خمسة أسهم أيضًا:
سهمٌ لله ورسوله يكون هذا في مصالِح المسلمين، وهو ما يُعرَف بالفَيْءِ أو بيت المال.
السهم الثاني: لذي القربى، مَنْ ذو القربى؟ هم قرابة الرسول ﵊، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الْخُمُس.
واليتامى، والمساكين، وابن السبيل.
3254