الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
طالب: أقول: هذا إن (...)، هو فعل محرَّمًا، (...).
الشيخ: لا، بس ما هو محرَّم لحق الله، هذا لحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفَا وترك ما قلنا: هذا حرام عليك.
طالب: (...) أن النبي كان يؤدِّب على (...).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، (...) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه.
طالب: إذا كان ولد (...) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب (...) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
طالب: أقول: هذا إن (...)، هو فعل محرَّمًا، (...).
الشيخ: لا، بس ما هو محرَّم لحق الله، هذا لحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفَا وترك ما قلنا: هذا حرام عليك.
طالب: (...) أن النبي كان يؤدِّب على (...).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، (...) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه.
طالب: إذا كان ولد (...) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب (...) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.
7587