الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
طالب: قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول ﷺ في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: (...) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: (...).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: (...).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: (...).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
طالب: حلق اللحية (...)؟
الشيخ: أهو معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال: «وَفِّرُوا» (١٦)، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: (...).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: (...).
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: (...) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: (...).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: (...).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: (...).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
طالب: حلق اللحية (...)؟
الشيخ: أهو معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال: «وَفِّرُوا» (١٦)، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: (...).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: (...).
7588