اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
الدفع لموكله بحدثان الوكالة، (١٧) والوصي يدعي الدفع للوارث بعد الإطلاق بالزمن اليسير (١٨) وإذا أسلم الوكيل السلعة للموكل؛ ثم زعم بالقرب من زمن تسليم السلعة للموكل أنه زاد فيها زيادة تلزم الآمر (١٩) فإنه يقبل منه، وإن ادعاه بعد طول لم يقبل منه، وإذا زاد الوكيل في الثمن زيادة يسيرة (أ) فأنه لازم للآمر، بخلاف إذا نقص اليسير من الثمن في البيع؛
_________
(أ) ساقطة من (ق).
_________
= قال ابن رشد: والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم، وأنهم مؤتمنون، لأنهم أجراء، وقد أسقط النبي ﷺ - الضمان عن الأجير؛ وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم - نظرًا واجتهادا لضرورة الناس ... انظر المواق لدى قول خليل: "أو صانع في مصنوعه ... " ج -٥ - ص: ٤٣٠. قال ابن عاصم:
والقول للأجير إن كان سأل ... بقرب من فراغه أجر العمل
بعد يمينه لمن يناكر ....
انظر شرح ولد الناظم ج -٢ - ورقة ٧٨ - ب.
(١٧) في المسألة أربعة أقوال؛ ثالثها أن كان بقرب صدق الوكيل بيمنيه، وإن طال الأمر جدا صدق بدون يمين. - انظر الحطاب ٥/ ٢١٠.
(١٨) المشهور أنه لا يصدق، لأنه ادعى الدفع لغير من ائتمنه خلافا لابن الماجشون. وعللوا ذلك بأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد أثناء الدفع إلى غير اليد التي ائتمنتهم - وهم الأيتام - قال سبحانه: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِمْ أَمْوَالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ﴾ [النساء: ٦].
خليل: "والقول له في قدر النفقة لا في تاريخ الموت، ودفع ماله بعد بلوغه".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ٥٠٥.
(١٩) خليل: "أو اشترائه بأكثر كثيرا إلا كدينارين في أربعين، وصدق في دفعهما وإن أسلم ما لم يطل".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص: ١٩٧.
174
المجلد
العرض
46%
الصفحة
174
(تسللي: 188)