اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا (١)؟
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، (٢) وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء (٣) كما مرفوق هذا (٤).
_________
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) المقري - في قواعده - القاعدة (٢٨٦) - اللوحة (٢١ - ب): "اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أم لا؟ ".
(٢) هذه العبارات "وعليه إذا باع ... فقط" للمقري في القاعدة الآنفة الذكر - اللوحة (٢١ - ب).
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (٣١ - ٣٢ - ب- أ) "فلو ضاع جزء من النصاب، ولم يمكن الأداء لقولان، بناء على أنهم كالشركاء أولًا، ولذلك قال الموجب: ربع عشر الباقي ... "
وانظر بداية المجتهد ج - ١ - ص: ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) يعني في قاعدة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب قبل هذه. ص: ٢٣٩.
233
المجلد
العرض
61%
الصفحة
233
(تسللي: 247)