اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر

أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟ (١)
وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل؛ (٢) وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه إذا خسر، هل يضمن أم لا؟ (٣) وقدوم وال على آخر في خطبة الجمعة، (٤) ومن طرأ عليها (أ) العلم بعتق في الصلاة وهي منكشفة الرأس، (٥) وإذا
_________
(أ) - خ - (عليه).
_________
(١) المقري- القاعدة (٦١٥) اللوحة (٤٠ ب): "اختلف قول مالك في الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل، أو ببلوغهما إليه- على الخلاف في النسخ هل يتقرر حكمه بالنزول أو بالوصول؟ ".
(٢) انظر المواق لدى قول خليل: "وانعزل بموت موكله إن علم، وإلا فتأويلان". ج- ٥ - ص: ٢١٤ - ٢١٥. والزرقاني مع حاشية بناني ج- ٦ - ص: ٩١.
(٣) قال في المدونة ج ٥ / ص: ١٣٠: "أرأيت أن مات رب المال والمال في يدي المقارض ولم يعلم به بعد؟ قال: قال مالك: لا ينبغي أن يعمل به، ويؤخذ منه. (قلت) فإن لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال؟ قال: هو على القراض حتى يعلم بموته".
وانظر المواق على خليل ج- ٥ - ص: ٣٦٥.
(٤) قال ابن القاسم: "وبلغنا عن مالك أنه قال في إمام خطب بالناس، فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد، قال: لا يصلي بهم بالخطبة الأولى: خطبة الإمام الأول، ولكن يبتدئ لهم الخطبة هذا القادم".- انظر المدونة ١/ ١٥٦ ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ١ / ورقة ٥٢ ب.
(٥) تقدمت هذه المسألة في القاعدة (٢٩): "كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقف على صحة آخرها".
انظر ص: ٢١٠ رقم: ٣.
268
المجلد
العرض
69%
الصفحة
268
(تسللي: 282)