إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (١) وعليه طرو (٢) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (٣) والنجاسة على المصلي، (٤) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة: (٥) هل تقطع أم لا؟، (أ)
_________
(أ) ق - (أولًا).
_________
(١) المقري في قواعده - القاعدة (١٧٢) - اللوحة: ١٤ - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(٢) نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: (... طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي ... وكذلك العريان يجد ثوبا ...) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٥ - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع، أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٣٠ - أ.
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (٥ - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٨ - أ - ب.
(٥) بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =
اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، (١) وعليه طرو (٢) العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، (٣) والنجاسة على المصلي، (٤) وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة: (٥) هل تقطع أم لا؟، (أ)
_________
(أ) ق - (أولًا).
_________
(١) المقري في قواعده - القاعدة (١٧٢) - اللوحة: ١٤ - ب: "اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(٢) نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: (... طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي ... وكذلك العريان يجد ثوبا ...) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (١٥ - أ - ب): (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع، أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٣٠ - أ.
(٤) ابن الحاجب - اللوحة (٥ - أ): "فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة ٨ - أ - ب.
(٥) بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =
203