إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
حتى حل الأجل، ولكرائها خطب وبال. وما إذا عطل الوصي ربع اليتيم عن الكراء مع إمكانه، أو ترك جنات (أ) محجوره وكرومه، وأرضه حتى تبورت ويبست. وما إذا دفعت إليه دابة وعلفها وقيل له اعلفها واسقها حتى أرجع من سفري فتركها بلا علف حتى ماتت فهل يضمن أم لا؟ قال ابن سهل (٧): نعم. وفي نوادر الشيخ (٨) لا (٩) وقد تجري على الغرور القولي، (١٠) وانظر مسألة السجان والقيد والقفص والسارق والدواب في اللقطة (ب).
_________
(أ) خ - (جنة).
(ب) (واللقطة).
_________
(٧) أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، الفقيه النوازلي المشاور، كان حافظا للرأي، ذاكرا لمسائله، يستظهر المدونة والمستخرجة، ألف كتاب "الإِعلام بنوازل الأَحكام" اعتبره الشيوخ من المراجع الهامة في هذا الميدان. (ت ٤٨٦ هـ).
انظر الصلة ج - ٢ - ٤١٥. الديباج ١٨٢. شجرة النور ١٢٨.
(٨) يعني به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني، تقدمت ترجمته في ص: ١٧٠ تعليق (٣).
(٩) الظاهر أن الخلاف بين ابن سهل والشيخ ابن أبي زيد إنما يرجع لمسألة الدابة، وهي التي يتصور فيها التغرير القولي.
ذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج - ١ ص: ١ - م ١١ -: أن مما يدخل في هذه القاعدة (الترك هل هو كالفعل) - مسألة السجان، والقيد، والقفص، والسارق، والدواب.
(١٠) اختلفوا في التغرير بالقول، والمشهور أنه لا يوجب غرما، بخلاف التغرير بالفعل.
انظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ٤٧ - أ.
_________
(أ) خ - (جنة).
(ب) (واللقطة).
_________
(٧) أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي، الفقيه النوازلي المشاور، كان حافظا للرأي، ذاكرا لمسائله، يستظهر المدونة والمستخرجة، ألف كتاب "الإِعلام بنوازل الأَحكام" اعتبره الشيوخ من المراجع الهامة في هذا الميدان. (ت ٤٨٦ هـ).
انظر الصلة ج - ٢ - ٤١٥. الديباج ١٨٢. شجرة النور ١٢٨.
(٨) يعني به أبا محمد بن أبي زيد القيرواني، تقدمت ترجمته في ص: ١٧٠ تعليق (٣).
(٩) الظاهر أن الخلاف بين ابن سهل والشيخ ابن أبي زيد إنما يرجع لمسألة الدابة، وهي التي يتصور فيها التغرير القولي.
ذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب ج - ١ ص: ١ - م ١١ -: أن مما يدخل في هذه القاعدة (الترك هل هو كالفعل) - مسألة السجان، والقيد، والقفص، والسارق، والدواب.
(١٠) اختلفوا في التغرير بالقول، والمشهور أنه لا يوجب غرما، بخلاف التغرير بالفعل.
انظر التوضيح ج - ٢ - ورقة ٤٧ - أ.
206