إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر - أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسى
وعليه لو أسلف الوصي اليتيم من عنده مالا وقبض سلعة من سلع اليتيم من نفسه، واعتقد بقاءها في يده رهنا فيما أسلفه؛ فابن القاسم لا يراه حوزا (أ) - لأنه لا يحوز من نفسه لنفسه، ولم يحصل له إلا بنية تبدلت. وأشهب يراه حوزا إذا أشهد؛ وعليه الخلاف في بيع الطعام المقبوض على تصديق المسلم إليه، بخلاف بيع النقد فإنه فيه جائز، والقرض فإنه ممنوع (٣).
_________
(أ) في الأصل (حوز) بالرفع وهو تصحيف ظاهر.
_________
(٣) انظر شرح المنجور على (المنهج المنتخب ج- ١ - ص: ٨ - ملزمة ٢٦).
_________
(أ) في الأصل (حوز) بالرفع وهو تصحيف ظاهر.
_________
(٣) انظر شرح المنجور على (المنهج المنتخب ج- ١ - ص: ٨ - ملزمة ٢٦).
275