الهدي النبوي في تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (١).
وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا» (٢).
٢٧ - أمر النبي - ﷺ - بضرب الأولاد على الصلاة لعشر؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» (٣).
٢٨ - بيّن النبي - ﷺ - أن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيّته؛ لحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَايَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي
_________
(١) أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، برقم ٧١٩٩، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم ٤٣ - (١٧٠٩).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، برقم ٢٤٩٣.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٤، و٤٩٥، ومسند أحمد، ١١/ ٢٨٤، وابن أبي شيبة ١/ ٣٠٤، برقم ٣٤٨٢، والحاكم، ١/ ٣١١، برقم ٧٠٨، وأبو نعيم في الحلية، ١٠/ ٢٦،، والبيهقى في السنن الكبرى، ٢/ ٢٢٨، وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، ١١/ ٢٨٤. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٤٩٥): حسن صحيح.
وعن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا» (٢).
٢٧ - أمر النبي - ﷺ - بضرب الأولاد على الصلاة لعشر؛ لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ» (٣).
٢٨ - بيّن النبي - ﷺ - أن كلّ راعٍ مسؤول عن رعيّته؛ لحديث عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَايَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي
_________
(١) أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس، برقم ٧١٩٩، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، برقم ٤٣ - (١٧٠٩).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، برقم ٢٤٩٣.
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٤، و٤٩٥، ومسند أحمد، ١١/ ٢٨٤، وابن أبي شيبة ١/ ٣٠٤، برقم ٣٤٨٢، والحاكم، ١/ ٣١١، برقم ٧٠٨، وأبو نعيم في الحلية، ١٠/ ٢٦،، والبيهقى في السنن الكبرى، ٢/ ٢٢٨، وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند، ١١/ ٢٨٤. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ١٤٤ - ١٤٥ رقم ٤٩٥): حسن صحيح.
257