تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
القاعدة الثانية والأربعون
(أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور.
وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة.
واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء (^١).
وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو.
وقيل: يشترطان.
وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء.
_________
(^١) الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو التماس، ومع دنو الطالب: فهو سؤال. ينظر: القواعد ٢/ ٥٤٥.
(أ م ر) هي حقيقة في القول المخصوص، وفي الفعل مجاز، هذا قول الجمهور.
وقال بعض الفقهاء: هي مشتركة بين القول والفعل، نحو قولنا: (كنا في أمر عظيم)، إذا كانوا في الصلاة.
واشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر: العلو دون الاستعلاء (^١).
وجمهور أهل العلم والفقه: الاستعلاء دون العلو.
وقيل: يشترطان.
وقيل: لا يشترط العلو ولا الاستعلاء.
_________
(^١) الاستعلاء: هو الطلب لا على وجه التذلل، بغلظة ورفع صوت. والعلو: أن يكون الطالب أعلى مرتبة. ومع التساوي: فهو التماس، ومع دنو الطالب: فهو سؤال. ينظر: القواعد ٢/ ٥٤٥.
108