تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
القاعدة العشرون
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، مباحة عند الجمهور.
وقيل: محرمة. وقيل: لا حكم لها.
فعلى القول بأنه على التحريم: يباح ما يحتاج إليه، كالنَّفس وسد الرمق.
• إذا تقرر هذا: فقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف وعناء.
فعلى هذا، لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع، ما حكمه؟
وقال بعض أصحابنا: إن هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة لا يَعرف شيئًا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة؛ هي على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة؟
وذكر بعض الأصحاب: يفيد في الفقه أن من حَرَّم شيئًا أو أباحه، يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة، وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر.
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، مباحة عند الجمهور.
وقيل: محرمة. وقيل: لا حكم لها.
فعلى القول بأنه على التحريم: يباح ما يحتاج إليه، كالنَّفس وسد الرمق.
• إذا تقرر هذا: فقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف وعناء.
فعلى هذا، لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع، ما حكمه؟
وقال بعض أصحابنا: إن هذه المسألة تتصور في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة لا يَعرف شيئًا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة؛ هي على الحظر حتى يرد الشرع أو على الإباحة؟
وذكر بعض الأصحاب: يفيد في الفقه أن من حَرَّم شيئًا أو أباحه، يبقى على حكم أصله من حظر أو إباحة عند عدم الأدلة، وفي هذا الكلام بحث ونظر ظاهر.
67