اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الإمام النووي
تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
القاعدة الرابعة والثلاثون
(حتى) للغاية، ومواضعها متعددة.
وهي في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] كذلك، ومعناها: انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثاني، فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد.
• وفَرَّع بعضهم على هذا: الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي: أن من طلق زوجته دون الثلاث، وتزوجت، ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول.
وعند أبي حنيفة: تعود بطلاق كامل؛ لأن الزواج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه.
95
المجلد
العرض
48%
الصفحة
95
(تسللي: 91)