تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
القاعدة السادسة والخمسون
النكرة في سياق الشرط تعم.
• من فروع القاعدة:
الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه.
الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكرًا فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (^١).
_________
(^١) قال ابن قدامة في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عامًّا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٥٨، الكافي ٢/ ٢٧٧.
النكرة في سياق الشرط تعم.
• من فروع القاعدة:
الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه.
الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكرًا فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (^١).
_________
(^١) قال ابن قدامة في الكافي: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فيكون عامًّا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٥٨، الكافي ٢/ ٢٧٧.
145