اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الإمام النووي
تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
وقيل: تجب الكفارة في الجميع.
الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (^١).
التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسيًا، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (^٢).
العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.
ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقًا (^٣).
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.
20
المجلد
العرض
8%
الصفحة
20
(تسللي: 16)