تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
خالفه قول صحابي آخر.
وقيل: لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته.
• فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة، فهل يُخص به العموم أم لا؟ في ذلك مذهبان:
أحدهما، وهو المنصوص عن أحمد وقاله جمهور أصحابنا: أنه يخص.
والثاني: لا يخص مطلقًا.
وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحابًا، ودليل العام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلًا خاصًّا مقدمًا عليه. (^١)
_________
(^١) ينظر: المسودة ص ١١٥.
وقيل: لا يحمل على التوقيف، بل حكمه حكم مجتهداته.
• فرع: إذا قلنا قول الصحابي حجة، فهل يُخص به العموم أم لا؟ في ذلك مذهبان:
أحدهما، وهو المنصوص عن أحمد وقاله جمهور أصحابنا: أنه يخص.
والثاني: لا يخص مطلقًا.
وقال أبو العباس ابن تيمية: إن كان الصحابي سمع العام وخالفه، قوي تخصيص العموم بقوله، أما إذا لم يسمع فقد يقال: هو لو سمع العموم لترك مذهبه؛ لجواز أن يكون مستنده استصحابًا، ودليل العام أقوى منه، وقد يقال: لو سمعه لما ترك مذهبه؛ لأن عنده دليلًا خاصًّا مقدمًا عليه. (^١)
_________
(^١) ينظر: المسودة ص ١١٥.
184