اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

الإمام النووي
تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
الثالثة: ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام؛ تصدق بما يغلب على ظنه أنه حرام.
الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه.
الخامسة: لا يصح بيع ما قُصد به الحرام؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ومحله: إذا علم ذلك.
وجرى أبو العباس ابن تيمية على أصله: أنه يكفي الظن. (^١)
السادسة: إذا شك في عدد الطلاق، أو عدد الرضعات؛ بني على اليقين.
السابعة: الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن، أم لا بد من اليقين (^٢)؟
_________
(^١) قال شيخ الإسلام مؤيدًا لأصله، معارضًا لقول الأصحاب في هذه المسألة: (يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء). ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨، القواعد لابن اللحام ١/ ٢٣.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا بد من اليقين، وذكر ابن اللحام في القواعد بعض الصور التي قد تقبل فيها الشهادة بغير اليقين. ينظر: القواعد ١/ ٢٩، الإنصاف ٢٩/ ٢٦٠، الإقناع ٤/ ٤٣١، المنتهى ٥/ ٣٤٩.
12
المجلد
العرض
4%
الصفحة
12
(تسللي: 8)