تجريد القواعد والفوائد الأصولية - المؤلف
والأظهر: حمل قول من قال: إنها للتبعيض على أنه مجاز، ومن قال: إنها للإلصاق على أنه حقيقة، كما قال غير واحد من أئمة العربية: الباء أصلها للإلصاق.
94