اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بغية النقاد النقلة

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق
بغية النقاد النقلة - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف المراكشي المالكي المعروف بابن المواق
وإنما عند أبي داود فيه: عن موسى بن باذان، قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله - ﷺ - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) فاعلمه.

(٩) وذكر (١) في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل: حديث عمرو بن
_________
- "الأحكام"، باب دخول مكة بغير إحرام ... (٤ / ل: ١٠٥. أ).
والحديث أخرجه أبو داود: من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن يعلي بن أمية مرفوعًا.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير -مرفوعًا كذلك- من نفس الطريق المتقدمة، ثم ذكر رواية الحميدي الموقوفة علي عمر: (نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن يعلي بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة الحاد) اهـ.
وقد نقل عن المنذري أنه قال: ويشبه أن كون البخاري علل المسند بهذا.
وقد ذكر الذهبي -في الميزان- حديث الباب في ترجمة جعفر بن يحيى، وعند ٥ من مناكيره، وقال عقبه:
هذا حديث واهي الإسناد.
- سنن أبي داود: كتاب المناسك (الحج) باب تحريم حرم مكة (٢/ ٥٢٢ ح: ٢٠٢٠)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٥٥)، الميزان (١/ ٤٢٠).
(١) أي ابن القطان.
حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه:
(حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها، وغورها، وحيث يَصْلُح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - ﷺ -: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطي محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطا ٥ معادن القَبَلية جلسيها وغوريها". وقال غيره: "جلسها وغورها،
وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم بعطه حق مسلم".
- كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (٣/ ٤٤٤ ح: ٣٠٦٢).
قُدْس: -بضم القاف وسكون الدال- جبل معروف، وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. (النهاية، لإبن الأثير (٣/ ٢٣٤)
وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق في محله؛ فليس في سنده الحديث ذكر لإسحاق بن ابراهيم الحنيني.
وينظر كلام ابن الفطان في: بيان الوهم والإيهام (١/ ل: ١٣٦. أ)
قلت: وسبب الوهم الذي وقع فيه ابن القطان أن أبا داود قال في الحديث الذي يلي هذا الحديث: (حدثنا محمد بن النضر، قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني كتاب قطيعة النبي - ﷺ -، ثم ذكر أبو داود شاهدًا للحديث، وهو:
(وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - ﷺ - أقطع بلال بن الحارث ..). الحديث (ح: ٣٠٦٣).
27
المجلد
العرض
78%
الصفحة
27
(تسللي: 356)