اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم

محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
العقود الدرية في مناقب ابن تيمية - ط عطاءات العلم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
بأنه (^١) - ﷺ - كان يزور مسجدَ قُباء. وأجاب عن حديث: «لا تُشَدُّ الرِّحال» بأنَّ ذلك محمولٌ على نفي الاستحباب.
وأما الأولون؛ فإنَّهم يحتجُّون بما في «الصحيحين» (^٢) عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا تُشَدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
وهذا الحديث اتفق (^٣) الأئمةُ على صحَّته والعمل به، فلو نذر بشَدِّه الرَّحْلَ (^٤) أن يصلي بمسجد، أو مشهد، أو يعتكف فيه ويسافر إليه، غير هذه الثلاثة= لم يَجِب عليه ذلك باتفاق الأئمة.
ولو نذر أن يسافر ويأتي المسجد الحرام بحجٍّ (^٥) أو عُمرة= وجبَ عليه ذلك باتفاق العلماء.
ولو نَذَر أن يأتي مسجد النبيّ - ﷺ -، أو المسجد الأقصى، لصلاةٍ أو اعتكاف= وجب عليه الوفاءُ بهذا النذر، عند مالك والشافعيّ ــ في أحد قوليه ــ وأحمد، ولم يجب عليه (^٦) عند أبي حنيفة؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان (^٧) جنسه واجبًا بالشرع.
_________
(^١) (ف، ك، ط): «لأنه».
(^٢) تقدم تخريجه.
(^٣) (ف، ك): «مما اتفق».
(^٤) «بشده الرحل» ليست في (م).
(^٥) (ف، ك، ط): «لحج».
(^٦) ليست في (ب، م).
(^٧) (ف، م): «ما كان من ..».
403
المجلد
العرض
80%
الصفحة
403
(تسللي: 473)