التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر بـ (عرفات)، وبين المغرب والعشاء، بـ (مزدلفة)، ثم عنده الجمع بين هذين الموضعين واجب.
وعندنا: هو جائز كما في السَّفر والمطر، والدليل على جوازه بعذر السَّفر ما روى أنه ﵇ جمع في سفره إلى «تبوك»، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والله أعلم.
وروى ابنُ عبَّاس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.
وعن نافِعٍ أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر عند منصرفه من (مكة) إلى
وعندنا: هو جائز كما في السَّفر والمطر، والدليل على جوازه بعذر السَّفر ما روى أنه ﵇ جمع في سفره إلى «تبوك»، بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والله أعلم.
وروى ابنُ عبَّاس: ألا أخبركم بصلاة رسول الله ﷺ في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في وقت الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر.
وعن نافِعٍ أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر عند منصرفه من (مكة) إلى
1120