اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
فصل في التلفيق
وصورته: أن ترى المرأة زمانًا طهرًا، وزمانًا حيضًا وزمانًا طهرًا، وزمانًا حيضًا، فهل تلفق الدماء أم لا؟
فيه قولان:
أحدهما وهو الصحيح، أن الدماء لا تلفق، ويجعل زمان النقاء المتخلل من الدماء حيضًا؛ لأن الغالب من عادات النساء أن الدما لا يسيل عنهن على الدوام، بل يسيل ساعة، وينقطع أخرى.
والقول الثاني: أنها تلفق، وهذا غير منصوص عليه، ولكن خرج هذا من مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمها الله في مسألة الأقراء هل هي إطهارة أم حيض؟
فقال الشافعي: إنها إطهار.
وقال محمد: إنها حيض، فقال له محمد: ما تقول فيما إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا طهرًا، ويومًا دمًا ويوما طهرًا؟
فقال: أجعل زمان النقاء طهرًا، أو زمان الدماء حيضًا.
فقال له محمد: يلزمك أن تحكم بانقضاء العدة بمضى ستة أيام.
فقال: لا أحكم بذلك من قبل أن الله تعالى، إنما حكم بانقضاء العدة بمضي ثلاثة أطهار كوامل، وهذا طهر واحد مفرق.
إذا ثبت هذا، وقلنا: إن الدماء لا تلفق، فكم يعتبر من الدم حتى يستتبع الباقي، ويجعل الكل حيضًا؟
588
المجلد
العرض
43%
الصفحة
588
(تسللي: 479)