التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
باب إمامة المرأة
قال المزني: قال الشافعي ﵀ أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ليث عن عطاء عن عائشة، ﵂، أنها صلت بنسوة العصر، فقامت وسطهن.
وروى عن أم سلمة: أنها أمتهن، فقامت وسطهن.
وعن علي بن الحسين: ﵄:
أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان: وعن صفون بن سليم، قال: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن، قال القاضي حسين: إقامة الجماعة لا تشرع للنساء حسب ما للرجال، فإنها فرض كفاية على الرجال أو سنة موكدة، وليست بفريضة، ولا سنة على النساء، وهذا كما أن النساء لا يسن لهن الآذان، ولا تشرع لهن الإقامة حسب ما شرعت للرجال، فإن أردن الصلاة بالجماعة، فالمستحب أن يقف إمامته وسطهن، فإن تقدمت إمامتهن كإمام الرجال جاز.
وروى أن النبي ﷺ قال: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال من الجمعة، ولا تتقدمهن إمامتهن، لكن تقف وسطهن.
قال المزني: قال الشافعي ﵀ أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ليث عن عطاء عن عائشة، ﵂، أنها صلت بنسوة العصر، فقامت وسطهن.
وروى عن أم سلمة: أنها أمتهن، فقامت وسطهن.
وعن علي بن الحسين: ﵄:
أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان: وعن صفون بن سليم، قال: من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن، قال القاضي حسين: إقامة الجماعة لا تشرع للنساء حسب ما للرجال، فإنها فرض كفاية على الرجال أو سنة موكدة، وليست بفريضة، ولا سنة على النساء، وهذا كما أن النساء لا يسن لهن الآذان، ولا تشرع لهن الإقامة حسب ما شرعت للرجال، فإن أردن الصلاة بالجماعة، فالمستحب أن يقف إمامته وسطهن، فإن تقدمت إمامتهن كإمام الرجال جاز.
وروى أن النبي ﷺ قال: ليس على النساء أذان، ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال من الجمعة، ولا تتقدمهن إمامتهن، لكن تقف وسطهن.
1072