اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وروي أن ابن عمر كان يوتر قبل النوم، وإذا قام للصلاة من نومه كان يوتر، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يوتر، والوتر الأول العلماء نفض الوتر، والشافعي، ﵀ لم يذكره والمستحب أن يفعل هكذا.
فرع
رجل يصلي صلاة الفرض، وابتدأ بسورة البقرة، وقصد أن يتمها، فعرض له عارض، فعجز عن القيام.
قال ﵁: جاز له القعود ويتم القراءة، ولا يقول مهما عجز عن القيام فعليه أن يركع، وهذا كما لو أصبح صائمًا ثم سافر، فأنهكه الجوع يباح له الفطر ولا يقال لو لم يسافر كأن لا تلحقه المشقة، ولا يشتد به العطش. فلا يباح له الفطر.

مسألة
العاجز عن القيام إذا امكنه القيام بالعكازة، وأن يعتمد على شيء لا يلزمه ذلك.
إذا صلى صلاة الجنازة، ثم أنه كان محدثًا، أو على ثوبه نجاسة لا يجب عليه القضاء، فإن صلى كانت صلاة مبتدأة.
فرع
المتطهر بالماء حمل مستنجيًا في الصلاة، لم تصح صلاته، لأن محل الاستنجاء نجس، إلا أنه معفو عنه، بدليل أنه لو عرق، واستنقع في ماء قليل تجس ذلك الماء، إلا أنه عفي عنه في حقه رخصة له، فلا تتعداه تلك الرخصة، وكذا من حمل في الصلاة من على ثوبه دم البراغيث لم تصح
1003
المجلد
العرض
79%
الصفحة
1003
(تسللي: 893)