التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
باب صلاة المسافر والجمع في السفر
قال المزني: قال الشافعي ﵀: وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة، سافر رسول الله ﷺ آمنا، فقصر.
وقال ابن عباس: أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان.
قال الشافعي: وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر، قال مالك: وذلك نحوٌ من أربعة برد.
قال القاضي حسين: لا عذر من الأعذار يفيد إباحة القصر إلا السفر،
قال المزني: قال الشافعي ﵀: وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر الصلاة، سافر رسول الله ﷺ آمنا، فقصر.
وقال ابن عباس: أقصر إلى جدة وإلى الطائف وعسفان.
قال الشافعي: وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، وسافر ابن عمر إلى ريم فقصر، قال مالك: وذلك نحوٌ من أربعة برد.
قال القاضي حسين: لا عذر من الأعذار يفيد إباحة القصر إلا السفر،
1074