التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
ويخلل أصابعهما، لأمر رسول الله ﷺ، لقيط بن صبرة بذلك، وذلك أكمل الوضوء، إن شاء الله تعالى.
قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.
وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيًا تصح الطهارة.
قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدًا أو
قال القاضي حسين: أول سنن الوضوء التسمية عندنا، وليست بواجبة، حتى لو تركها لا يأثم.
وقال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه، إنها واجبة، إلا أنه إن تركها ساهيًا تصح الطهارة.
قال مالك وأهل الظاهر، إنها واجبة، ولا يجوز تركها عامدًا أو
261