التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
واثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، وهما الجنابة والموت.
وأما الجنابة تقع بشيئين، نزول الماء، والتقاء الختانين.
فأما نزول الماء يوجب الاغتسال، سواء كان في النوم، أو في اليقظة لشهوة أو غير شهوة، بسبب أو بغير سبب، أو لضعف به، أو لمرض أصابه، أو بالإغماء، أو على أي صفة كان يوجب الاغتسال.
وقال أبو حنيفة: إن كان بغير الشهوة لا يوجبه.
دليلنا قوله ﵇: الماء من الماء، ولم يفصل.
وأما الجنابة تقع بشيئين، نزول الماء، والتقاء الختانين.
فأما نزول الماء يوجب الاغتسال، سواء كان في النوم، أو في اليقظة لشهوة أو غير شهوة، بسبب أو بغير سبب، أو لضعف به، أو لمرض أصابه، أو بالإغماء، أو على أي صفة كان يوجب الاغتسال.
وقال أبو حنيفة: إن كان بغير الشهوة لا يوجبه.
دليلنا قوله ﵇: الماء من الماء، ولم يفصل.
365