اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
والدليل عليه ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لامرأة: اغتسلي ثم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فلم تعرف المرأة ذلك فسألته ثانيًا، فقال لها: ويحك تطهري بها.
فقالت عائشة: ففطنت لذلك، فأتيتها وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم.
والمستحب هو المسك، فإن لم تجد، فطيب آخر، فإن لم تجد، فالماء كاف.
فرع
قد ذكرنا أن المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الإناء لا ينجس الماء، لأن يده لا تنجس بكونه محدثًا أو جنبًا، وإن وجب غسله.
381
المجلد
العرض
25%
الصفحة
381
(تسللي: 284)