التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
في الجديد: لا يجوز؛ لأنه لم ينو استباحة فعل الفريضة، والفريضة أقوي من النافلة، فلا يتأدى القوي بالضعيف.
وفي القديم: جاز؛ لأنه طهر جاز أداء النفل به، فجوز أداء الفرض به كالوضوء، وكذا القولان في المستحاضة إذا توضأت للنافلة:
أحدهما: يجوز كما لو توضأت للفريضة.
والثاني: لا يجو، لأن ذاك التيمم طهارة ضرورة، جوزت لأجل الضرورة، ولا ضرورة ها هنا في النافلة، بخلاف الفرض، وكذا المغصوب، إذا استأجر رجلًا، ليحج عنه حجة التطوع، فيه قولان.
وفي القديم: جاز؛ لأنه طهر جاز أداء النفل به، فجوز أداء الفرض به كالوضوء، وكذا القولان في المستحاضة إذا توضأت للنافلة:
أحدهما: يجوز كما لو توضأت للفريضة.
والثاني: لا يجو، لأن ذاك التيمم طهارة ضرورة، جوزت لأجل الضرورة، ولا ضرورة ها هنا في النافلة، بخلاف الفرض، وكذا المغصوب، إذا استأجر رجلًا، ليحج عنه حجة التطوع، فيه قولان.
403