التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
فجاز أن تبطل بالارتداد، لأنه يمنع من استباحة الصلاة، بدون الحدث، أما الوضوء طهارة قوية، فلا يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة من غير الحدث، وكذا لا يبطل بالارتداد، والله أعلم بالصواب.
428