اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
والثاني: لا تستحق، لأنها صارت مبانة عنه، كسائر الأجانب إن قلنا: يعيد الصلاة ها هنا، فكم يعيد؟
فيها جوابان:
أحدهما: يعيد صلاة واحدة، وهي أقل ما يؤدي بذلك الوضوء
والثاني: يعيد الصلوات التي يمكنه أداؤها بذلك الوضوء في العرف والعادة. وهما كالقولين فيما إذا أعطي لاثنين من كل صنف في باب الزكاة، أو أوصى بشيء للفقراء، فأعطاه لاثنين منهم كم يغرم للثالث.
فيه قولان:
أحدهما: الثالث.
والثاني: أقل ما يعطي له إن قلنا هناك: يغرم له الثلث ها هنا، يقضي ما يمكنه من الصلوات بذلك الوضوء.
وإن قلنا هناك: يغرم له أقل ما يعطي له.
فها هنا: يقضي صلاة واحدة.
وهكذا حكم ما إذا كان له ثوب، فخرقه، ومزقه على ما ذكرنا من الفصل في إراقة الماء إلى آخره.
446
المجلد
العرض
31%
الصفحة
446
(تسللي: 348)